السيد محسن الحكيم

437

مستمسك العروة

( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حلال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 1 ) . وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج ، ( 2 ) ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه ( 3 ) أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى . ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط